ش : قال في المدخل : إذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو غيره ولا يقلمها ثم قال :
ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان ، وكذلك يفعل برأسه ويترفق في ذلك فإن في المشط شعر
جمعه وألقاء في الكفن ليدفن معه انتهى . ص : ( وقراءة عند موته كتجمير الدار وبعده على
قبره ) ش : قال ابن الفرات في شرح قول المصنف في باب الحج وتطوع وليه عنه بغيره عن القرافي
أنه قال : الذي يتجه أنه يحصل لهم بركة القراءة كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن
عندهم أو يدفنون عنده . ثم قال في مسألة وصول القراءة : وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي
إهمالها فلعل الحق . هو الوصول فإن هذه الأمور مغيبة عنا ، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو
في أمر هل يقع كذلك أم لا . وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل
ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى ومن الله تعالى الجود والاحسان . هذا هو اللائق بالعباد
وبالله التوفيق وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . انتهى بلفظه . وانظر هل هذا
الكلام كله للقرافي أو أوله فقط . ويشير بالتهليل المذكور والله أعلم إلى ما ذكره الشيخ أبو
عبد الله محمد السنوسي في آخر شرح عقيدته الصغرى وفي كتاب العلوم الفاخرة .
مواهب الجليل — صفحة 52
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢