يصلي عليها وهو كذلك باتفاق . وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة
عليه - قال ابن رشد - أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي ؟ انتهى . فالكراهة إنما هو إذا صلى
عليها جماعة ، وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة مطلوبة إما وجوبا بأعلى قول ابن رشد القائل
باشتراط الجماعة فيها ، وإما استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله والدعاء . قال
مواهب الجليل — صفحة 55
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٥