ش : قال ابن ناجي قال المغربي : أي وابن ثمان . وهو خلاف قول الرسالة ابن ست سنين
وسبع . قال ابن يونس قال أشهب : ما لم يؤمر مثله بستر العورة انتهى . وقال ابن عرفة الشيخ :
روى ابن وهب ابن سبع . اللخمي : والمناهز كالكبير . ص : ( ورجل كرضيعة ) ش : أي وفوقها
بيسير فيجوز ذلك اتفاقا . ص : ( والماء السخن ) ش : واستحبه أبو حنيفة لزيادة الانقاء ، وأجيب
بأنه يرخيه والمطلوب شده . ص : ( وتكفين بملبوس ) ش : إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة .
قال سند : وكان سالما من القطع . قال ابن حبيب : يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها
الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى . ص : ( ومزعفر ومورس ) ش :
هكذا قال اللخمي : كل ما صبغ بطيب فجائز للرجال والنساء . قال سند : ظاهر كلام أئمتنا أنه
يكره كما يكره كل مصبوغ . ص : ( وخروج متجالة أوان لم يخش منها لفتنة ) ش : قال في
شرح المسألة الأولى من رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز : النساء في شهود
الجنازة ثلاثة : متجالة وشابة ورائعة قدرة جسيمة ضخمة . فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي
مواهب الجليل — صفحة 46
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦