المشهور . ص : ( بالقيمة ) ش : يحتمل أيريد أن تراجع الخلطاء يكون بالقيمة أيضا في هذه
المسألة كما أشار إليه أولا ، ولا كبير فائدة فيه حينئذ . ويحتمل أن يشير إلى أن الساعي إذا
وجب له جزء من شاة أبعير يأخذ القيمة . قال ابن الحاجب بعد هذه المسألة : وإذا وجب جزء
مواهب الجليل — صفحة 103
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٠٣