تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
رفعه ؟ ولم يقل اللهم اصرفه إلى منابت الشجر لأنه سبحانه أعلم بوجه اللطف وطريق المصلحة . انتهى والجدب بالدال المهملة نقيض الخصب بكسر الخاء المعجمة . قال في التوضيح : والجدب خاص باحتياج الزرع إلى الماء ولا يستعمل في احتياج الحيوان انتهى . ص : ( وخرجوا ضحى مشاة ) ش : قال في المدونة : وإنما تصلى ضحوة . ونقل ابن عرفة عن الباجي أنه فهمهما على أن وقتها ضحوة فقط ولا تصلى بعد ذلك . ونقل عن ابن حبيب أنها تصلى من ضحوة إلى الزوال . وتردد سند في قول ابن حبيب ، هل هو تفسير لما في المدونة أو خلاف . وقال في التوضيح : الظاهر أنه تفسير فإنه الذي ذكره ابن الجلاب وعبد الوهاب وغيرهما . وقال ابن عرفة : ويخرج الامام كذلك إذا ارتفعت الشمس متوكئا على عصا أو غير متوكئ إلى المصلى . وروى الشيخ : لا يكبرون في الاستسقاء إلا في إحرام ابن الماجشون ليس في الغدو لها جهر بتكبر ولا استغفار . وروى ابن عبد الحكم لا يكبر الامام في ممشاه ابن بشير : المشهور يكبرون في غدوهم انتهى . ص : ( وكرر إن تأخر ) ش : قال في النوادر قال ابن حبيب : ولا بأس أن يستسقي أياما متواليات ، ولا بأس أن يستقي من إبطاء النيل . قال أصبغ : وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما متواليات يستسقون على سنة صلاة الاستسقاء ، وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه انتهى . تنبيه : أطلع أصحابنا الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء ولم يقيدوا ذلك بغير مكة كما في صلاة العيد ، والظاهر أنه لا فرق ، وأن أهل مكة يصلون الاستسقاء بالمسجد الحرام كما في صلاة العيد . وقد ذكر ابن جبير في رحلته وكانت في سنة تسع وتسعين وخمسمائة أن أهل مكة صلوا صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام ، وإن الامام صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم خطب على المنبر وقد ألصق بالبيت على العادة وأنهم كرروا ذلك ثلاثة أيام والله أعلم . ص : ( ببذلة ) ش : هي بكسر الموحدة وسكون الذال المعجمة ، والبذلة ما يمتهن من الثياب . قاله في الصحاح والتبذل ترك التزين . ص : ( ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ) ش : قال