رأسه وبالعكس على ما فهمه غير واحد والله علم .
فرع : قال ابن ناجي قال المغربي : واختلف في البرانيس والغفائر على قولين والمشهور
لا تحول خلافا لابن عيشون ، ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن معه إلا
ثوب واحد .
فرع : قال في المدونة : ثم ينصرف . قال ابن ناجي : ما ذكره هو أحد قوليه وعنه إن
شاء انصرف وإن شاء حول وجهه إلى الناس فكلمهم ورغبهم في الصدقة والتقرب إلى الله
تعالى انتهى . ص : ( ويدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية ) ش : قال ابن
عرفة ابن حبيب : ويجتهد في الدعاء بالسقيا . ابن الماجشون : ويصل كلامه بالاستغفار
ويأمرهم به . وسمع ابن القاسم قول مالك : أنكر أو مسلمة على رجل رآه قائما عند المنبر
رفع صوته بالدعاء ورفع يديه . ابن رشد : إنما أنكر الكثير منه لأنه فعل اليهود ، وأما على وجه
الاستكانة فمحمود وأجازه فيها في مواضع الدعاء وفعله واستحبه وكفيه بطونهما للأرض .
وسمع ابن القاسم : لا يعجبني رفعهما في الدعاء . ابن رشد : ظاهره خلاف إجازة رفعهما فيه
في مواضعه كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام ومقامي الجمرتين ، والأولى حمل سماع ابن
القاسم كراهته في غير مواطنه فلا يكون خلافا . الشيخ : روى علي استحسان رفعهما في
الاستسقاء انتهى . ص : ( وصدقة ) ش : قال ابن عرفة ابن حبيب : ويحض على الصدقة ويأمر
فيها بالطاعة . ويحذر من المعصية انتهى . ص : ( وجاز تنفل قبلها وبعدها ) ش : تصوره واضح .
مواهب الجليل — صفحة 597
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٧