ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن . قال : وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك
في حكمها انتهى .
فائدة : قال الشيخ يوسف بن عمر : هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب
لمن قدر على شئ من ذلك فلا ينبغي لاحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه ، ويرى
أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى . ص : ( ومشى في
ذهابه ) ش : قال سند : اتفق الكافة على استحباب المشي إلى المصلي ثم قال : إلا أن الركوب
في العيد غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها انتهى . ص : ( وفطر قبله في الفطر ) ش :
قال في مختصر الوقار : يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو إن
أمكن قبل صعوده المصلي انتهى . قال في التوضيح : قال الباجي : ويستحب أن يكون فطره على
تمرات لما رواه الترمذي وحسنه : كان رسول الله ( ص ) لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات .
زاد البغوي فيه : ويأكلهن وترا . انتهى . ص : ( وتأخيره في النحر ) ش : نحوه لابن الحاجب .
قال في التوضيح : قوله وتأخيره في النحر يقتضي أن التأخير مستحب . ونحوه في التلقين
والجواهر وكلامه في المدونة وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابا به لقوله وليس ذلك على
الناس في الأضحى . ص : ( وخروج بعد الشمس ) ش : هذا في حق من كان منزله قريبا . قال
ابن ناجي : وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الامام نص عليه اللخمي انتهى .
ونقله ابن عرفة ، وهذا في حق المأمومين . قال ابن عرفة : وغدو الامام روى أبو عمر قدر ما يصل
إلى المصلي قد برزت الشمس . وروى اللخمي قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب : إذا
حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس . انتهى . وقال الشبيبي : والسنة في وقت الخروج في
حق الامام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق
بالناس ، وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها . وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى
مواهب الجليل — صفحة 576
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٦