تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن . قال : وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى . فائدة : قال الشيخ يوسف بن عمر : هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شئ من ذلك فلا ينبغي لاحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه ، ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى . ص : ( ومشى في ذهابه ) ش : قال سند : اتفق الكافة على استحباب المشي إلى المصلي ثم قال : إلا أن الركوب في العيد غير مكروه لأنه يتعلق بالزينة وذلك يومها انتهى . ص : ( وفطر قبله في الفطر ) ش : قال في مختصر الوقار : يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر بعد صلاة الصبح شيئا من الحلو إن أمكن قبل صعوده المصلي انتهى . قال في التوضيح : قال الباجي : ويستحب أن يكون فطره على تمرات لما رواه الترمذي وحسنه : كان رسول الله ( ص ) لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات . زاد البغوي فيه : ويأكلهن وترا . انتهى . ص : ( وتأخيره في النحر ) ش : نحوه لابن الحاجب . قال في التوضيح : قوله وتأخيره في النحر يقتضي أن التأخير مستحب . ونحوه في التلقين والجواهر وكلامه في المدونة وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابا به لقوله وليس ذلك على الناس في الأضحى . ص : ( وخروج بعد الشمس ) ش : هذا في حق من كان منزله قريبا . قال ابن ناجي : وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الامام نص عليه اللخمي انتهى . ونقله ابن عرفة ، وهذا في حق المأمومين . قال ابن عرفة : وغدو الامام روى أبو عمر قدر ما يصل إلى المصلي قد برزت الشمس . وروى اللخمي قدر ما يصل له حلت الصلاة ابن حبيب : إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس . انتهى . وقال الشبيبي : والسنة في وقت الخروج في حق الامام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس ، وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها . وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى
مواهب الجليل — صفحة 576 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني