تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
والله أعلم . ص : ( وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح ) ش : هذا قول سحنون وصلاة الامام عنده أيضا باطلة ، وأما على القول الأول فصحيحه . ومثل هذا ما إذا صلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة ، وبالثانية ركعتين . فروى سحنون : صلاته وصلاتهم فاسدة : قال في الطراز : وعلى قول ابن الماجشون تعيد الطائفة الأولى فقط ، ونص كلام سحنون على ما في النوادر . وقال سحنون . قلت : وزعم بعض أصحابنا فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثاني والرابعة تامة وتفسد على الباقين . وقال سحنون : بل تفسد عليه وعليهم أجمعين . ومن المجموعة قال سحنون : وإذا صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا فصلاته وصلاتهم فاسدة لأنه ترك سنتها ، وكذلك إن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لوقوفه في موضع غير قيام انتهى والله أعلم .