المصنف أو بإمامين مشكل إذا لا مستند له ، إلا قول اللخمي مقتضى قول ابن المواز والله
أعلم .
تنبيه : قال البساطي : والعم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز قال :
قال ابن المواز : ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا جاز . قال قال اللخمي : ومقتضاه
جواز صلاة الطائفتين بإمامين . ورده المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض . فترك
المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع . انتهى . كلام البساطي . ولعله سقط من
نسخته قوله أو بعض فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ، ولكن شرحه
أولا يأبى هذا فإنه شرحها ولعله سبق فلم والله أعلم . ص : ( كأن دهمهم عدو بها ) ش : ظاهر
كلامه أنه إذا دهمهم العدو في الصلاة فإنهم يصلون صلاة المسايفة وهو كذلك إذا لم يمكنهم
إلا ذلك ، وأما لو أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون . قال ابن بشير : ولو صلى بهم صلاة أمن فطرا
الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الامام بالذين معه ،
ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف . وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة ، وأما إن
شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى ويصلي الثانية لنفسها ، إما
أفذاذا أو بإمام آخر . ص : ( وعدم توجه ) ش : قد تقدم في فصل الاستقبال التنبيه عليه أنه يمكن
أن يستغني عن هذا الكلام والله أعلم . ص : ( وإمساك ملطخ ) ش : قال في العمدة : إلا أن
يستغنوا عنه ويأمنوا عليه منهم انتهى . ص : ( وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ) ش : الظاهر أن
الضمير عائد على صلاة المسايفة ، ويحتمل أن يعود على صلاة الخوف بنوعيها وهو الأحسن .
مواهب الجليل — صفحة 565
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٥