تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
المصنف أو بإمامين مشكل إذا لا مستند له ، إلا قول اللخمي مقتضى قول ابن المواز والله أعلم . تنبيه : قال البساطي : والعم أن المصنف نقل هذا الفرع في توضيحه عن ابن المواز قال : قال ابن المواز : ولو صلوا أفذاذا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا جاز . قال قال اللخمي : ومقتضاه جواز صلاة الطائفتين بإمامين . ورده المازري بأن إمامة إمامين أشد من تأخير بعض . فترك المصنف محل النص وذكر المخرج مع ما فيه من النزاع . انتهى . كلام البساطي . ولعله سقط من نسخته قوله أو بعض فإذا جاز فإنه هو المفرع عليه جواز صلاة طائفتين بإمامين ، ولكن شرحه أولا يأبى هذا فإنه شرحها ولعله سبق فلم والله أعلم . ص : ( كأن دهمهم عدو بها ) ش : ظاهر كلامه أنه إذا دهمهم العدو في الصلاة فإنهم يصلون صلاة المسايفة وهو كذلك إذا لم يمكنهم إلا ذلك ، وأما لو أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون . قال ابن بشير : ولو صلى بهم صلاة أمن فطرا الخوف وهم في الصلاة فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الامام بالذين معه ، ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف . وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة ، وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى ويصلي الثانية لنفسها ، إما أفذاذا أو بإمام آخر . ص : ( وعدم توجه ) ش : قد تقدم في فصل الاستقبال التنبيه عليه أنه يمكن أن يستغني عن هذا الكلام والله أعلم . ص : ( وإمساك ملطخ ) ش : قال في العمدة : إلا أن يستغنوا عنه ويأمنوا عليه منهم انتهى . ص : ( وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ) ش : الظاهر أن الضمير عائد على صلاة المسايفة ، ويحتمل أن يعود على صلاة الخوف بنوعيها وهو الأحسن .