يتمه حتى تكبر الطائفة الثانية . وقال البساطي : التنبيه الثاني إذا انتظر الامام الطائفة الثانية
وقلنا يقوم ويقرأ ، فهل بغير الفاتحة أو لا يقرؤها حتى تدخل معه الطائفة الثانية ؟ في ذلك
خلاف . انتهى .
فرعان : الأول : قال في النوادر ومن المجموعة وقال سحنون : وإذا صلى ركعة من
صلاة الخوف في السفر ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية ، فليقدم من يقوم بهم ثم يثبت
المستخلف ويتم من خلفه ، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم . ولو أحدث
بعد قيامه إلى الثانية فلا يستخلف لأن من خلفه خرجوا من إمامته ، حتى لو تعمد حينئذ
الحدث أو الكلام لم تفسد عليهم . وكذلك ذكر عنه ابنه فإذا أتم هؤلاء وذهبوا أتت الطائفة
الأخرى بإمام فقدموه ، وإذا أحدث بعد ركعة من المغرب فليستخلف . انتهى . نقله ابن بشير
والفاكهاني .
الثاني : من أدرك الثانية من المغرب أو من الصلاة الرباعية أو أدرك الرابعة من الرباعية فإنه
يجتمع معه القضاء والبناء كما تقدم في فصل الرعاف ، ولكن من أدرك الثانية من المغرب أو
من الصلاة الرباعية هل يقوم للقضاء والبناء إذا أتمت الطائفة الأولى أو يمهل بالقضاء حتى يفرغ
الامام من سائر الصلاة ؟ فيه قولان نقله ابن بشير . ص : ( وفي قيامه بغيرها تردد ) ش : أشار
بالتردد لطريقة ابن بشير وابن الحاجب ومن وافقهما ولطريقة ابن بزيزة فإن ابن بشير وابن
الحاجب ومن وافقهما يحكون في قيامه في غير الثانية قولين . قال ابن القاسم ومطرف :
ينتظرهم قائما وهو المشهور . قاله في التوضيح وهو مذهب المدونة . والشاذ لابن وهب وابن
كنانة وابن عبد الحكم ينتظرهم جالسا . قال ابن بشير : فإن كانت صلاة سفر أو الصبح قام
مواهب الجليل — صفحة 563
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٣