تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( قسمين ) ش : يعني أن السنة قسمهم قسمين لا أكثر . قال البساطي : ظاهر عبارته أن يكون القسمان متساويين . وهذا ظاهر إذا كان العدو يقاتل بالنصف وإن قوتل بأقل من ذلك فلا ينبغي أن يترك للآخر غير المحتاج إليه ، وإن احتاج إلى أكثر من النصف فينبغي أن لا توقع على هذا الوجه فانظر ذلك انتهى . قلت : ظاهر كلامهم جواز القسم حيث أمكن ترك القتال لبعضهم بل هو صريح كلام صاحب الطراز فإنه قال : وهل يصليها النفر اليسير كالثلاثة ؟ الظاهر أنهم يصلونها خلافا للشافعي فإنه قال : الطائفة ثلاثة وأنكر أن يصلي بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة كأنه راعى ظاهر لفظ القرآن . ونقول : القصد معقول وهو أن لا يغفلوا عن الصلاة ولا عن شأن العدو فقال : يلقى ثلاثة من المسلمين ثلاثة من الكفار فيقوم واحد لحراستهم ويصلي الآخران مع الامام انتهى . ص : ( وعلمهم ) ش : قال البساطي : ظاهر عبارته الوجوب انتهى . قلت : وهو ظاهر إذا خاف التخليط . ص : ( في الثنائية ) ش : كالصبح وصلاة السفر . والمعتبر في ذلك صلاة الامام فإن كان مسافرا قصر وصلى بكل طائفة ركعة ثم يأتي المسافرون بركعة ويسلمون ويأتي الحاضرون بثلاث ، وإن كان حضريا صلى بكل طائفة ركعتين وأتم كل من خلفه حضريا أو سفريا . قاله في المدونة . قال في الجواهر : يسر في موضع السر ويجهر في موضع الجهر . ص : ( ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية ) ش : هو مخير في أحد الثلاثة في قيامه من الثنائية ، وأما في قيامه من غيرها فهو مخير في الدعاء والسكوت فقط . قال في التوضيح : ولا يتعين الدعاء بل وكذلك التسبيح والتهليل وبذلك صرح ابن بشير . وقوله أو قارئا قال في الجواهر : بما يعلم أنه لا
مواهب الجليل — صفحة 562 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني