تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١

فصل في حكم صلاة الخوف

ص : ( رخص لقتال جائز ) ش : يشير لقول سند : إقامة هذه الصلاة رخصة ليست سنة ولا فريضة . قاله ابن المواز . والذي قاله صحيح فإن ذلك لو كان واجبا لكان شرطا ولا كان يجزئ غيره . ولا خلاف في أن الصلاة تجزئهم على خلاف هذا الترتيب انتهى . ويريد المؤلف سواء كان هذا الخوف بحضر أو سفر على الأشهر . قاله في التوضيح . وعلى الأشهر فالجمعة كغيرها والبحر كالبر . قاله في الذخيرة وغيرها . قال : فإن حضر الخوف في البحر وهم في مركب واحد فهم كأهل البر ، وإن تعددت المراكب صلى أهل كل مركب بإمام وقسمهم وإن أمنوا صلوا بإمام واحد وقسم أهل كل مركب قسمين أو قسم المراكب قسمين فصلى بنصفهم ويحرم النصف الآخر . وأما المركب الذي فيه الامام فيقسم طائفتين قاله في الذخيرة . وفي حكم القتال الجائز الخوف من لصوص أو سباع . قاله في الجواهر . وقال في الذخيرة : القتال ثلاثة : واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم على الخلاف ، ومباح كمريد المال ، وحرام كقتال الإمام العادل والحرابة . فالواجب والمباح سواء في هذه الرخصة ولا يترخص في الحرام انتهى . ثم قال : ولو انهزموا من العدو وكان الواحد منهزما من اثنين كانوا عصاة فلا يترخص بصلاة الخوف إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وإلا جاز الترخص انتهى . ص : ( قسمهم ) ش : هو نائب الفاعل في رخص يعني أنه يرخص للامام قسمهم قسمين . ص :