تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
جدا ، وإن كان عرضه متسعا ونزلوا في بعضه روعي مفارقة البيوت والبروز عنها لا مفارقة الوادي انتهى . وهذا يدل على أنه إنما حكم بالاتمام بذي طوى لأنها مع مكة كالبلد الواحد والله أعلم . فرع : قال في الطراز : ولو كان في وسط البلد نهر جار مثل بغداد مجاوز من جانب إلى جانب لم يقصر حتى يجاوز الجانب الآخر ، لأن ذلك من البلد كالرحبة الواسعة والله تعالى أعلم . ص : ( قصر رباعية ) ش : فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة كما صرح بذلك في التوضيح في الكلام على فرائض الصلاة ، ونص عليه البساطي وابن الفرات في شرح قول المصنف وسننها سورة بعد الفاتحة في الأول والثانية . وقال ابن عسكر في العمدة : وسننها قراءة سورة بعد الفاتحة إلا في أخيرتي الرباعية وثالثة المغرب ونحوه في الارشاد . فرع : ويجهر في الركعتين معا في العشاء ، وقد صرح به في المعونة هنا وصرح به غير واحد وهو ظاهر والله أعلم . ص : ( أو فائتة فيه ) ش : أي في السفر وسواء قضاها في السفر أو في الحضر . قاله في المدونة . قال ابن ناجي : وقول أبي إبراهيم وقيل ينظر إلى وقت الذكر لا أعرفه ، فلو صلى صلاة السفر أربعا أربعا فقال اللخمي : يجزئه لأنها صلاة منسية فبالفراغ منها خرج وقتها . ص : ( وإن نويتا بأهله ) ش : هذا مذهب مالك والشافعي وجماعة وقال ابن حنبل : لا يقصر واحتج بأنه مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما إذا كان في بيته ، ولعامة الفقهاء قوله عليه السلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرضت الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين . والفرض يكون بمعنى التقدير وهو عام . وروى ابن وهب عن سالم بن
مواهب الجليل — صفحة 496 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني