فإن قلت : إمام دخل في الصلاة بنية الأداء ، فهل يجوز أن يأتم به رجل ويدخل معه بنية
القضاء ؟ نعم إذا أدرك الامام من الوقت ركعة فصلى الأولى قبل طلوع الشمس وصلى الثانية
بعد طلوعها فدخل معه رجل في الركعة الثانية فإنه يدخل معه بنية القضاء . انظر مسائل أبي
علي بن قداح انتهى . وما أشار إليه لابن قداح هو في مسائل الصلاة منه ونصه : ( مسألة ) إذا
صلى الامام ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والأخرى بعد طلوعها ودخل معه رجل في
الركعة الثانية ، فهل يدخل بنية الأداء أم بنية القضاء ؟ المذهب أن إحداهما تنوب عن الأخرى
انتهى . قال البرزلي إثره .
قلت : يتخرج عندي على القولين هل الصلاة كلها أداء أو قضاء ؟ وهذان مخرجان في
المذهب ، والثالث ما أدركه أداء وما لم يدركه قضاء للشافعية فينوي المأموم ما نواه إمامه انتهى .
فتأمله مع كلام الشيخ حلولو .
فرع : قال في أوائل المنتقى : إذا ثبت إن أدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل
غروب الشمس ، فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد
غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتها . رواه ابن سحنون عن
أبيه . وقد رأيت لأصبغ لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى . وذكر القولين في مسائل ابن قداح
وقال : الظاهر أنها تقضي والله تعالى أعلم . ص : ( وأثم إلا لعذر ) ش : تصوره واضح ويعني أن من
مواهب الجليل — صفحة 49
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٩