تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
نسخ لفظه قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله : والقراءة التي تسر في الصلوات . وقال في الشامل : ولا تصح خلف قارئ بشاذ . ابن مسعود : بخلاف غير . فقوله غيره أي من الشواذ أنظر التوضيح وابن عرفة والبرزلي . ص : ( وبغيره تصح وإن لم تجز ) ش : هذا هو المشهور ، وفي المختصر جوازه ، زاد أشهب في رواية وفي قيام رمضان . ابن ناجي على الرسالة : والعمل عندنا بإفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى . وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة أول من المدونة : لا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر . ابن يونس : وروي عن مالك أنه يؤم في النافلة ، قلت : هو ظاهر سماع أشهب وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بإفريقية انتهى . ص : ( وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء خلاف ) ش : ذكر مسألتين وذكر أن في كل منهما خلافا أي قولين مشهورين . أشار إلى الأولى منهما بقوله وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة أي وهل تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن مطلقا أي سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها ، وسواء غير لحنه المعنى أم لا ، أو إنما تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن في الفاتحة