يتحلل إلا به انتهى . وقال في شرح المسألة الثانية من سماع موسى : معلوم مذهب مالك
وأصحابه أن الامام إذا قطع صلاته متعمدا أو أحدث فيها متعمدا أو تمادى فيها بعد حدثه
متعمدا أنهم بمنزلته فيما يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده ، حاشا أشهب وابن عبد
الحكم فإنهما ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث وتمادى متعمدا أنه لا
إعادة عليهم ، وقد مضى وجهه في رسم نذر من سماع عيسى . وتفرقة ابن القاسم بين أن
يحدث في أثناء صلاته أو بعد التشهد الأخير انتهى . وفي المسائل المذكورة عن البرزلي
مسألة من سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته قولان انتهى . ص : ( وبعاجز عن ركن ) ش :
مسألة من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه قال البرزلي : وقد وقعت
فأجريناها على إمامة صاحب السلس انتهى . والمشهور أن إمامته مكروهة كما قال المصنف .
مواهب الجليل — صفحة 419
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٩