فيما يأتي وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان . ثم قال ابن بشير : فإن كان لا يقدر إلا على
الايماء لا تصح إمامته بوجه انتهى . ص : ( أو بأمي إن وجد قارئ ) ش : قال في الشامل :
والأمي إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما . قوله فيهما أي في المسألتين وهما
مسألة ما إذا وجد قارئ ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ . واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم
لأمثالهم ، فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين . قال التوضيح : أشار ابن عبد السلام إلى أن
الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ فلا . قال : وفيه نظر .
فقد قال سند : ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل . وقال
أشهب : لا يجب علي الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم انتهى .
تنبيه : قال ابن فرحون : سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم
يحسن قراءة ولا كتابة انتهى . ص : ( أو قارئا بكقراءة ابن مسعود ) ش : وكذا من قرأ بما
مواهب الجليل — صفحة 421
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٢١