ص : ( وإلا لزمته ظاهره ) ش : سواء صلى ما قبلها
أم لم يصل وهو أحد قولي ابن القاسم . قال الهواري : وهو المشهور . وقيل : يخرج وهو قول ابن
عبد الحكم والأول هو الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في صلاة
فريضة غيرها وخشي فوات ركعة . وقال ابن عرفة : وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها ففي
لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله
فيها ، ولا يتنفل من عليه فرض . مع اللخمي عن ابن عبد الحكم : يخرج من المسجد . ابن رشد :
يضع الخارج يده على أنفه لسماعه . سحنون من ابن القاسم في الخارج لإقامة ما لا يعاد .
انتهى . ص : ( وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ) ش : قال ابن حزم : وشروط الامام الواجبة
عشرة : بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارئ ففيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان ، ويزاد في
الجمعة حر مقيم . ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ . انتهى . ص : ( أو مجنونا )
ش : عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة بالمعتوه وسيأتي لفظه .
ص : ( أو فاسقا بجارحة ) ش : اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة : المشهور وإعادة
من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا . وقال الأبهري : هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا
مواهب الجليل — صفحة 412
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤١٢