تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ونظمت النظائر السبع المذكورة فقلت : قف واستمع مسائلا قد حكموا * بكونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتد * فيلزم القضاء بقطع عامد ص : ( وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها ) ش : قال في المدونة : ومن أحرم في نافلة ثم أقيمت الصلاة قبل أن يركع ، فإن كان ممن يخفف الركعتين قبل أن يركع الامام صلاها ودخل معه وإلا قطع بسلام ودخل معه ولا يقضي النافلة إذا لم يتعمد قطعها . ابن ناجي : زاد في الام : يقرأ بأم القرآن وحدها ويركع . وكذلك اختصرها ابن يونس ويقوم منها أن من أحرم ثم صعد الامام على المنبر أنه يتمادى ويخفف بقراءة الفاتحة . وهو قول مالك في رواية ابن شعبان ونحوه في سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع . وقال ابن حبيب : يطيل في دعائه ما أحب . ونحوه قول مالك في رواية ابن وهب : يدعو ما دام الاذان . انتهى . وعلم من كلام المدونة أنه يتم النافلة إذا لم يخف فوات ركعة سواء عقد ركعة أم لا ، وصرح بذلك في التوضيح . وكلك الفريضة التي هي غير الصلاة التي أقيمت يتمها إذا لم يخف فوات ركعة
مواهب الجليل — صفحة 409 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني