ونظمت النظائر السبع المذكورة فقلت :
قف واستمع مسائلا قد حكموا * بكونها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتد * فيلزم القضاء بقطع عامد
ص : ( وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها ) ش : قال في المدونة : ومن أحرم في نافلة ثم
أقيمت الصلاة قبل أن يركع ، فإن كان ممن يخفف الركعتين قبل أن يركع الامام صلاها ودخل
معه وإلا قطع بسلام ودخل معه ولا يقضي النافلة إذا لم يتعمد قطعها . ابن ناجي : زاد في
الام : يقرأ بأم القرآن وحدها ويركع . وكذلك اختصرها ابن يونس ويقوم منها أن من أحرم ثم
صعد الامام على المنبر أنه يتمادى ويخفف بقراءة الفاتحة . وهو قول مالك في رواية ابن شعبان
ونحوه في سماع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع . وقال ابن حبيب : يطيل في
دعائه ما أحب . ونحوه قول مالك في رواية ابن وهب : يدعو ما دام الاذان . انتهى . وعلم من
كلام المدونة أنه يتم النافلة إذا لم يخف فوات ركعة سواء عقد ركعة أم لا ، وصرح بذلك في
التوضيح . وكلك الفريضة التي هي غير الصلاة التي أقيمت يتمها إذا لم يخف فوات ركعة
مواهب الجليل — صفحة 409
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٠٩