وقضي ركعة وهو صواب . وقال البساطي : يرجع للمسألتين ما إذا لم يطمع وما إذا طمع
ويفصل فيها أيضا بين أن يتيقن النقص أو يشك فيه انتهى بالمعنى . ولا يصح ذلك لأنه في هذه
الصلاة لم يأت شئ بعد مفارقة الامام بل إنما يأتي بالسجدة وهو في حكم الامام ، فإن كانت
واجبة فواضح ، وإن كانت زائدة فهي زائدة في حكم الامام والله أعلم . ويمكن رجوع ذلك
أيضا إلى مسألة الركوع ويفصل فيها . ص : ( وإن قام إمام ) ش : في صلاة رباعية بعد أن صلى
أربع ركعات . ص : ( لخامسة ) ش : أو في ثلاثية لرباعية أو في ثنائية لثلاثية فالمأمومون على
خمسة أقسام كما يفهم من التوضيح : متيقن انتفاء ما يوجب تلك الركعة ، ومتيقن الموجب ،
وظانه ، وظان عدمه ، وشاك فيهما . وسيأتي عن ابن ناجي معنى اليقين . ص : ( فمتيقن انتفاء
موجبها ) ش : لعامه بكمال صلاته وصلاة إمامه ر : ( يجلس ) ش : وجوبا ويسبح به فإن لم
يفقه كلمة ببعضهم فإن تذكر أوشك رجع إليهم وإن بقي على يقينه وكان معه النفر اليسير أتم
صلاته ولم يرجع إلى قولهم ، وإن كان معه عدد كثير فعلى قول ابن مسلمة يرجع إليهم وهو
الذي مشى عليه المؤلف فيما تقدم لأن الغالب أن الوهم معه ، وإذا كانوا قليلا وتمادى فيختلف
فيهم هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون سجود السهو لأنهم متيقنون أنه
سها ؟ وعلى القول بأن الصلاة لا تبطل بزيادة مثل نصفها ينتظرونه حتى يدخل في السادسة
فيسلمون ولا ينتظرونه . انتهى من اللخمي أكثره باللفظ وبعضه بالمعنى . ص : ( وإلا ) ش : أي
وإن لم يتيقن انتفاء الموجب فيشمل الأوجه الأربعة الباقية بأن يكون تيقن الموجب بأن علم أن
الامام إنما قام للخامسة لبطلان إحدى الأربع ، أو ظن ذلك أو ظن عدم ذلك أو شك فيهما فإذا
كان كذلك ص ص : ( اتبعه ) ش : في قيامه وجوبا أي لزمه أن يتبع الامام في قيامه للخامسة .
وظاهر كلام المصنف أنهم يلزمهم اتباع الامام في أحد هذه الأوجه سواء ، كان ذلك بالنسبة
إلى صلاتهم وصلاة إمامهم أو إنما ذلك في صلاة أمامهم . وأما صلاتهم فيتيقنون كمالها وهذا
مواهب الجليل — صفحة 353
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٥٣