تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المسألة أن المأموم إذا سها عن الركوع مع الامام حتى فاته أو غفل عنه أو نعس أو زوحم أو اشتغل بحال إزاره أو ربطه ففي المسألة أربعة أقوال : الأول : أن تلك الركعة فاتته مطلقا سواء كانت أولى أو غير أولى ، سواء كانت الصلاة جمعة أو لا . الثاني : لا تفوته مطلقا . الثالث : تفوته إن كانت أولى ولا تفوته في غير الأولى وهو المشهور . الرابع تفوته إن كانت جمعة ولا تفوته في غير الجمعة . ولا تفريع على الأول ، وأما على الثاني والثالث فيما إذا كانت غير الأولى وعلى الرابع في غير الجمعة إذا قلنا يتبع الامام فاختلف إلى أي حد يتبعه . فقيل : ما لم يرفع من سجود الركعة . وقيل : ما لم يعقد الثانية والأول هو المشهور . وعليه فهل المعتبر السجدتان أو الأولى فقط ؟ قولان المشهور الأول . وإذا قلنا ما لم يعقد الثانية فهل العقد بوضع اليدين على الركبتين أو بالرفع من الركوع ؟ قولان على الخلاف في عقد الركعة . تنبيه : قال ابن رشد : وسواء على مذهب مالك أحرم قبل أن يركع الامام أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها لأدرك معه الركوع ، وأما لو كبر بعد أن ركع الامام فلم يدرك معه حتى رفع الامام رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزئه بأن يركع ويتبعه قولا
مواهب الجليل — صفحة 350 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني