تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وأما الناسي فجعله في الموازية كالمغلوب . ص : ( وسجوده لفضيلة أو تكبيرة ) ش : وكذلك لو سجد لسنة مؤكدة ولكنها منفصلة كالإقامة فإنه يعيد الصلاة . قاله الهواري . وشمل كلام المؤلف القنوت . وقد ذكر ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب الصلاة خلافا فيمن سجد للقنوت وصدر خلافا فيمن سجد للقنوت وصدر بأنه لا تبطل صلاته انتهى فانظره . وقال الفاكهاني : لو سجد لترك تكبيرة أو تحميدة لم نعلم من يقول ببطلان صلاته انتهى . فانظر ذلك . وقال في الكافي : وأما زينة الصلاة وفضيلتها فرفع اليدين والتسبيح في الركوع والسجود وقوله آمين والقنوت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، ولا سجود على أحد نسي شيئا من ذلك ، ومن سجد في شئ من ذلك متأولا لم تفسد صلاته انتهى . ص : ( وبتعمد كسجدة ) ش : قال في الذخيرة في قواعد السهو قال صاحب الطراز : الزيادة التي يبطل الصلاة عمدها موجبة للسجود ، وقولنا يبطل عمدها كالركعة والسجدة مثلا احترازا من التطويل في القراءة والركوع والسجود لقوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته الحديث انتهى . ص :