تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
السلام وأوتر ، وإن لم يدر أهو في الأولى جلس أو في الثانية أو في الوتر ، أتى بركعة وسجد بعد السلام ثم أوتر بواحدة انتهى . ص : ( أو استنكحه الشك ولها عنه ) ش : يعني أن من استنكحه الشك في الصلاة أي داخله وكثر منه فإنه يسجد بعد السلام ويلهو عن الشك أي فلا يصلح ما شك فيه ولو شك في الفرائض . قال في النوادر في ترجمة السهو عن القراءة : ومن العتبية من سماع أشهب : ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ وكذلك سائر ما شك فيه انتهى . وقال بعد ذلك في ترجمة من يكثر شكه : روى علي بن زياد عن مالك فيمن استنكحه السهو فظن أنه لم يتم صلاته فلا شئ عليه وليله عن ذلك . قال عنه ابن نافع : ولا يسجد له . قال في المختصر : ولو سجد بعد السلام كان أحب إلينا . قاله عنه ابن نافع في المجموعة . فأما من يعرض له المرة بعد المرة - بخلاف ذلك ، وكذلك من شك في الاحرام إن كان المرة بعد المرة أعاد له الصلاة . وقال في كتاب الطهارة من المدونة قال ( مالك فيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال : يمضي ولا شئ عليه وهو بمنزلة الصلاة . وقال بعده : فمن أيقن بالوضوء وشك هل أحدث بعده أم لا ، إن كان يستنكحه كثيرا كان على وضوئه ، وإن كان لا يستنكحه فليعد الوضوء ، وكذلك كل مستنكح مبتلي في الوضوء والصلاة انتهى من الام . وقال في التهذيب : ولو أيقن بالوضوء ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد الوضوء ، بمنزلة من شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك إلا أن يستنكحه ذلك كثيرا فلا يلزمه إعادة شئ من وضوئه ولا صلاته انتهى . تنبيهات : الأول : الشك مستنكح وغير مستنكح ، والسهو مستنكح وغيره مستنكح .