( كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر ) ش : الذي لم يشرع فيه الطول ، الرفع من الركوع
والجلوس بين السجدتين ومن استوفز للقيام من الركعة الأولى أو الثانية . والذي شرع فيه الطول
كالقيام والركوع والسجود والجلوس . أنظر ابن عرفة والهواري والنوادر . قال في المنتقل في
ترجمة إتمام المصلي ما ذكر : إذا شك ويلزم الشاك في الصلاة أن يتذكر ما لم يطل ذلك فإن
تذكر وإلا بنى على اليقين وألغى الشك . وهل يلزمه سجود سهو لتذكره أم لا ؟ فما كان في
تطويله قربة كالقيام والركوع والسجود والجلوس فليس في تطويله بذلك سجود سهو . قاله ابن
القاسم وأشهب ، وقاله سحنون في الجلوس إلا أن يخرج عن حده فيسجد لسهوه . وأما ما لا
قربة في تطويله كالجلوس بين السجدتين أو المستوفز للقيام على يديه وركبتيه فقال مالك : من
أطال التذكر على ذلك فليس عليه سجود سهو لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو ،
وتطويل ذلك الفعل على وجه العمد فلا يتعلق به سجود سهو . وقال أشهب : يسجد لسهوه
لأنه إنما طولها للشك انتهى . ص : ( وإن بعد شهر ) ش : قال ابن الحاجب : متى ما ذكر ولو
بعد شهر . قال في التوضيح : قوله متى ما ذكر نحوه في المدونة ، وحكى عبد الحق عن بعض
شيوخه أن السجود إن كان من فرض يسجد في كل وقت ، وإن كان من نافلة فلا يسجد في
وقت تكره فيه النافلة ، واختلف هل هو تفسير أو خلاف انتهى . قال الأقفهسي في شرح
الرسالة بعد ذكره كلام عبد الحق قال صاحب الطراز : وظاهر الكتاب التسوية لأنه جائز مفارق
للنوافل انتهى . وظاهر كلام ابن عبد السلام أنه قيل : لا يسجد في وقت النهي ولو كان مرتبا
من فريضة . ونقله ابن ناجي عنه وعن غير واحد فانظره . ونص المسألة في باب السهو من
كتاب الصلاة الثاني من المدونة : وأن نسي سجود سهو بعد السلام سجده متى ذكر ولو
مواهب الجليل — صفحة 295
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩٥