تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
التشهد دعاء ولا تطويل . وقال ابن فرحون : إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد التشهد دعاء فيها ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة . قاله في شرح المدونة لابن ناجي : ومن سها على التشهد حتى سلم الامام فإنه يتشهد من غير دعاء ويسلم . قاله في مختصر الواضحة والعتبية . وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف وإن زوحم مؤتم . ومن خرج عليه الخطيب في تشهد نافلة فإنه يتشهد ولا يدعو . قاله في رسم سلف من سماع ابن القاسم وسيأتي في باب الجمعة . فرع : فإن لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شئ عليه كما يؤخذ من كلام صاحب الطراز المذكور في شرح قول المصنف في السجود البعدي بإحرام ، ومن كلام ابن رشد المذكور في شرح قول المصنف وسلام وأنه لو ترك السلام من البعدي لم تبطل الصلاة . ص : ( كترك جهر وسورة بفرض ) ش : هذا مثال السنة المؤكدة التي يسجد لها . قال ابن عرفة : وفي سجود سهو ترك الجهر ثلاثة : قبل وبعد ولا سجود لها ، وللمازري عن رواية أشهب وسماع القرينين : وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابا وفي سجوده سماع عيسى بن القاسم ومحمد عن أصبغ من سماع القرينين انتهى . ص : ( كتم لشك ) ش : هذا إذا شك قبل السلام ، وأما إذا شك بعد أن سلم على اليقين قال الهواري : اختلف فيه ، فقيل يبني على يقينه