التشهد دعاء ولا تطويل . وقال ابن فرحون : إذا تشهد بعد سجدتي السهو فلا يدعو بعد التشهد
دعاء فيها ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة . قاله في شرح المدونة لابن ناجي : ومن سها على التشهد
حتى سلم الامام فإنه يتشهد من غير دعاء ويسلم . قاله في مختصر الواضحة والعتبية .
وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف وإن زوحم مؤتم . ومن خرج عليه الخطيب في تشهد نافلة
فإنه يتشهد ولا يدعو . قاله في رسم سلف من سماع ابن القاسم وسيأتي في باب الجمعة .
فرع : فإن لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شئ عليه كما يؤخذ من كلام
صاحب الطراز المذكور في شرح قول المصنف في السجود البعدي بإحرام ، ومن كلام ابن رشد
المذكور في شرح قول المصنف وسلام وأنه لو ترك السلام من البعدي لم تبطل الصلاة . ص :
( كترك جهر وسورة بفرض ) ش : هذا مثال السنة المؤكدة التي يسجد لها . قال ابن عرفة : وفي
سجود سهو ترك الجهر ثلاثة : قبل وبعد ولا سجود لها ، وللمازري عن رواية أشهب وسماع
القرينين : وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابا وفي سجوده سماع عيسى بن القاسم
ومحمد عن أصبغ من سماع القرينين انتهى . ص : ( كتم لشك ) ش : هذا إذا شك قبل
السلام ، وأما إذا شك بعد أن سلم على اليقين قال الهواري : اختلف فيه ، فقيل يبني على يقينه
مواهب الجليل — صفحة 291
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩١