فعل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس انتهى . ص : ( ثم استنادا لا لجنب وحائض
ولهما أعاد بوقت ثم جلوس ) ش : ما ذكره من الترتيب بين الاستناد والجلوس هو الذي ذكره
ابن شاس وابن الحاجب ، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر
في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره والله أعلم . وقوله ولهما أعاد بوقت
انظر ما المراد بالوقت هل الضروري أو المختار ، والظاهر الضروري لأنه قال في التوضيح : قال في
التنبيهات : ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة كون المصلي باشر نجاسة في أثوابها فكان
كالمصلي عليها انتهى والله أعلم . ص : ( وتربع كالمتنفل ) ش : قال في الجواهر : لو عجز عن
القيام وقعد فلا يتعين في القعود هيئة للصحة ولكن الاقعاء مكروه ، وهو أن يجلس على
وركيه ناصبا فخذيه والمشهور أن يتربع في موضع القيام . ص : ( ولو سقط قادر بزوال عماد
بطلت ) ش : هذا إن فعله متعمدا قال اللخمي : ولو فعله سهوا بطلت ركعته التي فعل فيها ذلك
مواهب الجليل — صفحة 268
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٦٨