تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

فصل في واجبات الصلاة

فصل في القيام وبدله يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من قراءة الصلاة ، والأول هو المتبادر للفهم ، وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما . قال ابن عرفة : وقيام الاحرام والقراءة الفرض ومدتها للمأموم وفرض قادر في الفرض . ثم قال اللخمي وابن رشد : العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة . قلت : لأن قيام السورة لقراءتها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها انتهى . وقال في التوضيح لما تكلم على فرائض الصلاة : واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل ؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الامام انتهى . وانظر كلام صاحب الطراز في فصل القيام . وقال البرزلي : من فرائض الصلاة القيام ، والمتعين منه على الامام والفذ قدر قراءة أم القرآن ، وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الاحرام انتهى . وهذا خلاف ما تقدم . وقال الجزولي في قول الرسالة : وكل سهو قد اعترض ابن الفخار وغيره على أبي محمد وقال : هذا خلاف مذهب مالك لأن المأموم إذا كبر وهو راكع لا يحمله عنه الامام إلى أن قال : وكذلك