ضروة من حر أو برد والله أعلم . ص : ( وقراءة بركوع أو سجود ) ش : وكذا في التشهد قاله
في اللباب والله أعلم . ص : ( ودعاء خاص ) ش : يحتمل أن يريد بقوله : خاص أن الدعاء
خاص بنفسه لم يشرك المسلمين فيه ، وهذا خلاف المستحب ويتأكد في حق الامام ، وقد
ورد في الحديث إنه خانهم ذكره صاحب المدخل وغيره ، ويحتمل أن يريد أن المصلي
يكره له أن يجعل دعاء مخصوصا لركوعه ودعاء مخصوصا لسجوده وهذا الذي ذكره في
التوضيح ، ويحتمل أن يريدهما والله الموفق . ص : ( أو بعجمية لقادر ) ش : نقل صاحب
الذخيرة في الكلام على تكبيرة الاحرام عن صاحب الطراز أن من دعا بالعجمية أو سبح أو
كبر ولو كان غير قادر بطلت صلاته ولم يحك غيره ، ولم يحك المصنف في التوضيح ولا
ابن عرفة شيئا من ذلك .
تنبيه : نهى مالك عن رطانة الأعاجم وقال في الذخيرة : إنها مكروهة ومخالطتهم
مكروهة لأنها وسيلة إلى ذلك ذكره في الكلام على استقبال الجهة مع البعد فانظره . وقال
الفاكهاني في تاريخ مكة عن مكحول قال : : نهى رسول الله ( ص ) أن يتكلم بالفارسية في
المسجد الحرام وعن ابن جريج قال : سمع عمر بن الخطاب رجلين يتكلمان بالفارسية في
الطواف فقال : ابتغيا إلى العربية سبيلا انتهى . ص : ( والتفات ) : ش : يعني أن الالتفات في
الصلاة مكروه لحديث عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله ( ص ) عن الالتفات في الصلاة
فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري . ولحديث أبي داود : لا
مواهب الجليل — صفحة 258
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٨