تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
نسي الجلوس الأول حتى استقل قائما فإنه لا يرجع . ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الاسرار أو تكبير العيدين حتى ركع ، وأما البطلان فلا يأتي على ما شهره المنصف من عدم البطلان في مسألة الجلوس ، ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم . فرع : قال ابن ناجي في شرح الرسالة : نص ابن الجلاب على أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت . قلت : وظاهر المدونة خلافه قال فيها : ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح والمشهور أنه لا يكبر انتهى . وقال الأقفهسي : وهل يكبر أم لا ؟ قولان . وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا ويرهب بإحدى يديه ويرغب بالأخرى خلاف انتهى . تنبيه : قال في الجواهر : لما ذكر القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء انتهى . ص : ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله ) ش : قال في المدونة في باب التكبير في الركوع : ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول : سمع الله لمن حمده في رفع رأسه ، ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها