نسي الجلوس الأول حتى استقل قائما فإنه لا يرجع . ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الاسرار
أو تكبير العيدين حتى ركع ، وأما البطلان فلا يأتي على ما شهره المنصف من عدم البطلان في
مسألة الجلوس ، ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم .
فرع : قال ابن ناجي في شرح الرسالة : نص ابن الجلاب على أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت .
قلت : وظاهر المدونة خلافه قال فيها : ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح والمشهور أنه لا يكبر
انتهى . وقال الأقفهسي : وهل يكبر أم لا ؟ قولان . وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا ويرهب
بإحدى يديه ويرغب بالأخرى خلاف انتهى .
تنبيه : قال في الجواهر : لما ذكر القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن
شاء انتهى . ص : ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله ) ش : قال في المدونة
في باب التكبير في الركوع : ويكبر في حالة انحطاطه لركوع أو سجود ويقول : سمع الله لمن
حمده في رفع رأسه ، ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في الجلسة الأولى إذا قام منها
مواهب الجليل — صفحة 245
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٤٥