تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
خرج به من المكروه . ونقل في المواهب اللدنية ضمن الفصل الثالث من المقصد الثالث في الفرع الثاني عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ويتحنك به فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فيكره عند العلماء . واختلف في وجه الكراهة فقيل : لمخالفة السنة ، وقيل : لأنها عمائم الشياطين . ونقل عن النواوي أنه لا كراهة في إرسال العذبة ولا عدم إرسالها لكن تعقبه شيخ شيوخنا الكمال ابن أبي شريف بأن ظاهر كلامه أنه من المباح المستوي الطرفين قال : وليس كذلك بل الارسال مستحب وتركه خلاف الأولى ونحوه للشيخ أبي الفضل ابن الإمام الشافعي . وقال الكمال ابن أبي شريف : وههنا تنبيه وهو أن العذبة صارت من شعار السادة الصوفية وأكابر العلماء ، فإذا تلبس بشعائرهم ظاهرا من ليس منهم حقيقة لقصد التعاظم على غيره أثم باتخاذها بهذا القصد من عالم أو صوفي فإنه يأثم به ، سواء أرسلها أو لم يرسلها ، طالت أو لم تطل . وصرح الحنفية باستحباب إرسال العذبة ، وصرح الشيخ عبد القادر الجيلي من الحنابلة في كتاب الغنية باستحباب إرسالها وكراهة الانتعاظ . وذكر السخاوي من معجم الطبراني الكبير بسند حسن أنه ( ص ) بعث عليا إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه الأيسر وتردد راويه فيه وربما جزم بالثاني . ص : ( وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات ) ش : قيل : إنه يجوز في الفرض والنفل . وقيل : يمنع فيهما . قاله العراقيون . وقيل : يكره في الفرض ويجوز في النفل وهو ظاهر المدونة ص : ( وتقديم يديه في سجوده ) ش : هكذا قال ابن الحاجب ونصه : وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وقبله في التوضيح قال : وفي أبي داود والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لكن يضع يديه قبل ركبتيه ثم قال : وفي أبي داود والترمذي : كان ( ص ) إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه . وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير انتهى . وقال ابن عرفة : وفي استحباب ركبتيه قبل يديه والعكس ثالث الروايات لا تحديد لابن