تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
عدم صحة الصلاة ولم يرتضه . وحكى شيخنا الامام أن بعضهم ذكره عن ابن نافع قال : ولا أعرفه إلا في صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف لأنه وردت فيه سنة انتهى . قلت : حكى في مختصر الواضحة بطلان صلاة من جهر في السرية أو أسر في الجهرية قولين والله أعلم . وعد في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين وقال في الاستذكار : وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه انتهى . تنبيه : قال ابن فرحون : فإن صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنته معه ، والقنوت معه من فعل الجهال . انظر مختصر الواضحة في القنوت في رمضان ، فلو قنت المالكي عند قول الشافعي : فإنك تقضي ولا يقضى عليك كان حسنا ، ولم أره منصوصا ووجهه أن الدعاء الذي يؤمن عليه قد انقضى ولا مانع حينئذ من القنوت انتهى . وقوله : بصبح فقط يعني أن القنوت إنما يستحب في صلاة الصبح فقط وهذا هو المشهور . وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب : في ثانية الصبح تنبيه على خلاف بعض أهل المذهب في إجازته في الوتر وخلاف من أجازه في سائر الصلوات عند الضرورة انتهى . فرع : قال في الطراز : لو قنت في غير الصبح لم تبطل الصلاة به . ذكره في باب السهو فيمن جهر فيما يسر فيه عمدا . وقوله : وقبل الركوع وقال ابن عرفة : روى الباجي قبل الركوع أفضل . وعكس ابن حبيب وفيها هما سواء ، وفعل مالك قبل وفيها بعد لا يكبر له . روي عن علي أنه كبر حين قنت . الجلاب : لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت . وسمع ابن القاسم : من أدرك القنوت بعد ركوع الامام قنت إذا قضى ، ولو أدرك ركعة معه وقنت لم يقنت في قضائه . ابن رشد : إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه ، أدرك قنوت الامام أم لا . وهذا على أن ما أدرك آخر صلاته ، وعلى أنه أولها وقول أشهب أنه بأن في القراءة والفعل يقنت مع الامام أم لا . قلت : مفهوم قوله مالك : وقنت معه أنه إذا أدرك الركعة دون القنوت قنت خلاف قول ابن رشد . فرع : قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة : إذا نسي القنوت قبل الركوع فإنه يقنت بعد الركوع ولا رجوع من الركوع إذا تذكره هنالك ، فإذا رجع أفسد صلاته لأنه لا يرجع من الفرض إلى المستحب انتهى . أما عدم الرجوع فمأخوذ من مسائل المدونة : منها من
مواهب الجليل — صفحة 244 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني