يونس . ص : ( وناس ذكر بعدها ) ش : يعني أن الناسي للماء إن علم به في الصلاة قطع وإن
علم به بعد الصلاة أعاد في الوقت . وأما قوله كواجده بقربه أو رحله فيشير به إلى ما قال ابن
الحاجب : فإن أضله في رحله فالأولى أن لا يعيد ، قال في التوضيح قال ابن رشد : والظاهر
دخول الخلاف في هذه الصورة لان معه بعض تفريط انتهى .
فرع : لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجوده قال ابن القاسم في العتبية : إن
ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه ، وإن ظن أنهم لو وجدوه لم يمنعوه كما لو وجد
الماء في رحله فليعد في الوقت انتهى . ص : ( ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل
إلا لطول ) ش : تصوره ظاهر .
مواهب الجليل — صفحة 526
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢٦