لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ) ش : هذا راجع لقوله بلا ترفه واللابس لمجرد
المسح ، مثله ابن الحاجب بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما . وفهم من
كلام المصنف أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح وإن مسح لم يجزه
وهو المشهور ، ذكره في التوضيح عن ابن راشد وابن هارون ، وقوله وفيها يكره يعني أنه
كره في المدونة أن يلبس لمجرد المسح كمسألة الحناء أو للنوم . قال فيها : ويكره للمرأة تعمل
الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد لبس الخف للمسح . وظاهر كلام الشيوخ أن
الكراهة على بابها . قال في البيان : اختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب ،
فروى مطرف عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما . وقد قيل : إنه يجوز لها المسح
وإليه ذهب أبو إسحاق . وقال في المدونة : لا يعجبني ، وهذه ثلاثة أقوال : المنع والإباحة
والكراهة انتهى ، قال في التوضيح : ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة وهذا خلاف ما
شهره ابن راشد وغيره انتهى . وفي كلام المصنف ترجيح للقول الأول والله أعلم . ص :
مواهب الجليل — صفحة 471
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٧١