( وكره غسله ) ش : قال في الطراز : إذا غسل كفيه بنية الوضوء . قال ابن حبيب : يجزئه
ويمسح لما يستقبل وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأتي بالمقصود مقصودا لا تبعا ونقله
في الذخيرة .
فرع : قال في الطراز : ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح لم
يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة ، وإنما نوى النظافة من الطين . قال : فإن نوى بذلك
إزالة الطين والوضوء جميعا لأجزأه على خلاف فيه انتهى . وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل
النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث ، وقد تقدم أن المشهور الاجزاء .
قلت : وقال ابن عرفة : وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب إن غسله للنجاسة مستتبعا نية
الوضوء أجزأه لا أعرفه .
فرع : قال في النوادر قال مطرف : ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا
صلى فذلك يجزئه ، ومن توضأ ومسح على خفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجليه
لم يجزه ، ويبتدئ الوضوء كتعمد تأخير غسلهما ، وقاله ابن الماجشون وعبد الملك وأصبغ ص :
( وتتبع غضونه ) ش : قال في المدونة : ولا يتتبع الغضون . قال في الطراز : وعند ابن شعبان
يتتبع ، وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض . ونقله في
الذخيرة وقبله ، وكذلك المصنف في التوضيح هنا ، وذكر في باب التيمم عن ابن شعبان أنه لا
يتتبع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئا ، وكذا ذكر في
النوادر في التيمم عن ابن القرطي بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة - وهو ابن شعبان أنه
لا يتتبع الغضون ، وذكر في باب المسح على الخفين على المختصر أنه لا يتتبع الغضون ، وقال ابن
ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين : وقول المازري وابن هارون قيل في التيمم
إنه يتتبع الغضون لا أعرفه ولا يتخرج هنا لان المسح أخف انتهى . فما ذكره سند غريب والله
تعالى أعلم . وقال الشارح في الرسالة : ولا يتتبع الغضون وليس هذا في الرسالة . ص : ( وبطل
بغسل وجب ) ش : لو قال بموجب غسل لكان أحسن لان البطلان يحصل بموجب الغسل وإن
لم يغتسل ص : ( ويخرقه كثيرا ) ش : تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق خرقا كثيرا نزعه
مواهب الجليل — صفحة 472
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٧٢