پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة ، فتوضأ احتياطا ، ثم تبين له يقين الحدث ، ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية انتهى . تنبيه : فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الضوء للشك ، لو شك في الصلاة وذكر