تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة ، فتوضأ احتياطا ، ثم تبين له يقين الحدث ، ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية انتهى . تنبيه : فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الضوء للشك ، لو شك في الصلاة وذكر