للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة ، فتوضأ احتياطا ، ثم تبين له
يقين الحدث ، ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية انتهى .
تنبيه : فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الضوء للشك ، لو شك في الصلاة وذكر
مواهب الجليل — صفحة 437
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٧