المذكور ؟ وأما عند وضع الميت في لحده فاستحب أشهب أن يقال بسم الله وعلى ملة
رسول الله وإن دعا بغير ذلك فحسن انتهى . وقال في مختصر الواضحة : لما ذكر حديث لا
وضوء لمن لم يسم الله قال عبد الملك : يعني ابن حبيب : يعني بالتسمية أن ينوي الصلاة
فمن لم ينو ذلك لم تجزه الصلاة وإن كان سابقا مثل أن يتوضأ تنظفا أو تبردا ، وكذلك قال
مالك . ثم قال : وقد يقع تأويل التسمية في الحديث الأول على تسمية الله تعالى عند مبتدأ
الوضوء . ص : ( ودخول وضده لمنزل ومسجد ) ش : قال في الشامل : ودخول خلاء . ص :
( ولبس ) ش : قال في الشامل : ولبس ثوب ونزعه . ص : ( وإن شك في ثالثة ففي كراهتها
قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد ) ش : ففي في كراهتها وعدم كراهتها
مواهب الجليل — صفحة 384
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٨٤