فائدة : قال الجزولي : اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعا .
الأول : هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى ؟
الثاني : هل يجدد الماء أو يجزئه المسح ببلل لحيته .
الثالث : نقل الماء إليه .
الرابع : إدا غسله بدلا من مسحه .
الخامس : صفة مسحه .
السادس : يمسح رأسه مرة أو ثلاثا .
السابع : إذا حلقه .
الثامن : هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب .
التاسع : هل الرد سنة أو فرض .
العاشر : إذا جف الماء في أثناء مسحه .
الحادي عشر : هل يمسح ما طال من الشعر أم لا .
الثاني عشر : إذا مسح بعضه .
الثالث عشر : هل يمسح على العمامة .
الرابع عشر : هل يمسح على القفا . وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع
الرأس - قاله ابن العربي - أم لا يمسح ، وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الأربعة عشر وهي
العاشر وما بعده ويأتي الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم ص :
( ويدخلان يديهما تحته في رد المسح ) ش : يعني أن الرجل والمرأة إذا كان شعرهما مضفورا أو
معقوصا أو مسدولا من غير ضفر ولا عقص ومسحا عليه من مقدم الرأس إلى آخر المنسدل منه
والمضفور والمعقوص ، فإنهما إذا ردا أيديهما إلى المقدم يدخلان أيديهما تحته . قال في الرسالة :
وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح . قال الشيخ زروق في
شرحها : لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلائلها ، وكذلك الرجل ، وهل إدخال اليدين
مواهب الجليل — صفحة 304
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٠٤