ش : ما ذكره هو حد الرأس عرضا . والباء بمعنى مع يعني أنه يمسح على الجمجمة مع ما على عظمي صدغيه مع ما
استرخى من الشعر وطال ولو نزل عن حد الرأس ، وتقدم أن
الصدغ هو ما بين العين والاذن ، وإن ما كان عنه فوق العظم الناتئ على العارضين ولم يكن
داخلا في منابت شعر الرأس المعتاد فهو من الرأس ، فيدخل في ذلك ، النزعتان وموضع
التحذيف . قال في النوادر : وشعر الصدغين من الرأس . قال الباجي : يريد ما لم يكن داخلا في
دور الوجه . وقال اللخمي : ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين ، ويمسح
البياض الذي بين الاذن وشعر الرأس انتهى . وقال ابن فرحون : يمسح البياض الذي بين الاذن
وشعر الرأس خلف الاذن ، ومتى تركه فقد ترك جزأ من الرأس انتهى . وما ذكره من مسح شعر
المسترخي عن حد الرأس هو المشهور ، وهو مذهب المدونة قال فيها : وتمسح المرأة على رأسها
كالرجل وتمسح على المسترخي من شعرها نحو الدلالين ، وكذلك الطويل الشعر من الرجال ،
والدلالين تثنية دلال هو ما استرخى من الشعر . قال عياض : هو بفتح الدال المهملة . وقيل : لا
يجب مسح ما استرخى عن حد الرأس . وعزاه ابن ناجي لأبي الفرج وابن عرفة للأبهري وابن
رشد في سماع سحنون لظاهر ما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك
ووجهه : أن شعر الرأس ليس برأس . قال : والأول أظهر وأشهر وهو معلوم من مذهب مالك
وأصحابه في المدونة وغيرها ، والدليل عليه من جهة النظر أن شعر الرأس لما نبت فيه وجب أن
يحكم له بحكمه كما أن ما نبت في الحرم وإن طال وخرج عنه إلى الحل .
تنبيه : قال صاحب الطراز : إذا قلنا لا يجب مسح المنسدل فهل يسن ذلك أم لا ؟ قوله
في العتبية إنما عليها أن تمسح إلى قفاها يحتمل أنها لا تؤمر بغير ذلك ، ويحتمل أن يريد أنه لا
يجب ويكون مستحبا لأنه يحصل باستيعابه كمال الايعاب ويخرج بذلك من شبهة الخلاف .
قلت : والظاهر الاستحباب لان الخروج من الخلاف مطلوب .
تنبيه : قال ابن ناجي عن بعضهم : إنه عارض مذهب المدونة بقوله في الضحايا : لا بأس
بصيد طائر على غصن أصله في الحرم . فلم يحكم للفرع بحكم الأصل . ورده ابن ناجي بأن
وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر والله تعالى أعلم . ص : ( ولا ينقض ضفره رجل
ولا امرأة ) ش : الضفر بفتح الضاد المعجمة فتل الشعر بعضه ببعض ، والعقص بفتح العين جمع
ما ضفر منه قرونا صغارا من كل جانب ، قاله في التنبيهات وهو مصدر عقص شعره يعقصه
عقصا . قال النووي : قال أبو عبيد ، العقص ضرب من الضفر وهو أن يلوي الشعر على الرأس .
مواهب الجليل — صفحة 296
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٩٦