وعنه : يتنجز إن تأخر الشرط . وعنه صحة قوله لزوجته ، من تزوجت عليك فهي طالق .
وعنه : تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده ، وخص الشيخ تقي الدين هذه الرواية بالثلاث ، لأنه الذي يضره كمتعة ( 1 ) .
وإن قال : عجلت ما علقته لم يتعجل ، هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقيل : يتعجل إذا عجله وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين فإنه قال : فيما قاله الجمهور نظر ( 2 ) .
ومن قال : فلانة كلما تزوجتها على مذهب مالك فهي طالق ، فهذا التزام مذهب بعينه فلا يلزمه ، بل له أن يقلد مذهبًا غيره ( 3 ) .
وبالواو : كأن قمت وقعدت ، أو لا قمت وقعدت تطلق بوجودهما .
وعنه : أو أحدهما : كأن قمت ، وإن قعدت ، وكالأصح في لا قمت ولا قعدت ، وذكره شيخنا في هذه اتفاقًا ( 4 ) .
ولو قال : كلما أكلت رمانة فأنت طالق ، أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت ثلاثا بلا نزاع ، ولو جعل مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا تطلق إلا واحدة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف ( 9 / 59 ) وانظر الفروع ( 5 / 424 ) ، ف ( 2 / 314 ) .
( 2 ) إنصاف ( 9 / 60 ) ، ف ( 2 / 314 ) .
( 3 ) فروع ( 5 / 432 ) ، ف ( 2 / 314 ) .
( 4 ) مختصر الفتاوى ( 436 ) ، ف ( 2 / ، 315 ) .
( 5 ) الإنصاف ( 9 / 64 ) ، ف ( 2 / 314 ) .