يعلي - فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهًا يفتي بها في الإسلام ، ويحكم بها الحكام ، فالاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها ، إن لم ترجح ، عليها والله المستعان وعليه التكلان ( 1 ) .
وقوله : وهو يهودي إن فعلت كذا ، والطلاق يلزمني ونحوه ، يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والأممم ( 2 ) ( 3 ) .
وقال الشيخ تقي الدين فيمن قال : الطلاق يلزمه لأفعل كذا وكرره لم يقع أكثر من طلقة إذ لم ينو ( 4 ) .
تعليقه بالولادة
إذا قال : إن ولدت ذكرًا فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكرًا ثم أنثى طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به .
ونقل ابن منصور ، هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقه وإنما أراد ولادة واحدة ، وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به وتبين بالثاني ولا تطلق به كما قاله الأصحاب ، قال ابن رجب في القواعد : ورواية ابن منصور أصح ، وهو المنصوص ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة
واحدة ، والغالب أن لا يكن إلا ولدًا واحدًا ، لكنه لما كان ذكرًا مرة وأخرى أنثى نوع التعليق عليه ، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرًا وأنثى لم
هامش
( 1 ) إعلام الموقعين ( 114 - 117 ) ، ف ( 2 / 315 ) .
( 2 ) إنصاف ( 9 / 22 ، 27 ) ، ف ( 2 / 315 ) , .
( 3 ) اختيارات ( 264 ) ، ف ( 2 / 317 ) .
( 4 ) قلت : أما تعليقه بالحمل ، فيأتي في جملة مسائل برقم الفهرس العام ( 2 / 320 ، 321 ) .