باب اللقطة
ولا تملك لقطة الحرم بحال ويجب تعريفها أبدًا ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها طائفة من العلماء . وتضمن اللقطة بالمثل ، كبدل القرض . وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط قطع به ابن أبي موسى وغيره . خلافًا للقاضي وأبي البركات ( 1 ) .
باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري ( 2 ) .
ولو وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة على الصحيح من المذهب قدمه في الفائق . واختار الشيخ تقي الدين أنها كالركاز ( 3 ) .
ومن استنقذ فرسًا من أيدي العرب ثم مرض الفرس ولم يقدر على المشي جاز له بيعه ، بل يجب في هذه الحال أن يبيعه لذمة صاحبه وإن لم يكن وكيله نص عليه الأئمة ويحفظ الثمن ( 4 ) .
باب اللقيط
وذكر ابن أبي موسى في « الإرشاد » أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد أن الملتقط يرثه ( يرث اللقيط ) واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ونصره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اختيارات ص 169 ف 2 / 247 .
( 2 ) اختيارات ص 169 ف 2 / 248 .
( 3 ) اختيارات ص 169 مختصر الفتاوى 416 ف 2 / 248 .
( 4 ) إنصاف 6 / 429 ف 2 / 248 .
( 5 ) إنصاف 6 / 446 ف 2 / 248 .