عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه ، وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم ، لا سيما وللأخذ شبهة ذكره شيخنا ( 1 ) .
وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن ، وليس للمالك مطالبة الأجنبي . وقال القاضي : له ذلك . وقال في المذهب ومسبوك الذهب : ليس للمالك مطالبة الأجنبي على المنصوص . . . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ( 2 ) .
وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه . فإن علم الثاني فعليه . وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا ، كمرتهن في وجه واختاره شيخنا ( 3 ) .
باب إحياء الموات
وحريم البئر العادية - وهي التي أعيدت - خمسون ذراعًا ( 4 ) .
ولو ترك جمدًا في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه كان مضمونًا عليه ، وإن كان لو تركه لضاع ذكره أبو طالب في الانتصار . وفيه نظر ( 5 ) .
باب الجعالة
ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين ، وهو منصوص أحمد وغيره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فروع 4 / 491 ف 2 / 246 .
( 2 ) فروع 4 / 487 وتقدم ف 2 / 246 .
( 3 ) الإنصاف 6 / 325 ، 326 ف 2 / 246 .
( 4 ) الإنصاف 6 / 326 ف 2 / 246 .
( 5 ) اختيارات ص 169 والفروع ج 4 / 555 ف 2 / 247 .
( 6 ) اختيارات ص 169 ف 2 / 247 .