وعلى السنة الأخرى ، لأنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع العام ( 1 ) .
والناظر إن لم يشترط له شيء ليس له إلا ما يقابل عمله ، لا العادة .
واعتبر أبو العباس في موضع جواز أخذ الناظر أجرة عمله مع فقره ، كوصي اليتيم . ولا يقدم الناظر بمعلومه بلا شرط ( 2 ) . قال : ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب ( الفروع ج 4 / 595 إنصاف ج 7 / 63 ) .
ولا يجوز أن يولي فاسقًا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقًا ؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف يولى ( 3 ) .
وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي ( 4 ) .
وقال أيضًا : لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقًا ؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل ( 5 ) .
وقال شيخنا : قد تجوز الصلاة خلف من لا يجوز توليته . وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق ، وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه .
وقال أيضًا : اتفقت الأئمة على كراهة الصلاة خلفه ، واختلفوا في صحتها ، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي توليته .
هامش
( 1 ) اختيارات ص 177 فيه زيادة .
( 2 ) اختيارات ص 175 وفي الإنصاف ج 7 / 61 بعد قوله السنة الأخرى ( لتقدم الوظيفة فيهما . وفيه أيضًا بسبب تعطل الزرع بعض العام ج 7 / 65 .
( 3 ) اختيارات ص 175 ف 2 / 255 .
( 4 ) اختيارات ص 175 ف 2 / 255 .
( 5 ) فروع ج 4 / 601 ف 2 / 255 .