بحصته من مغله . وقال : من جعله كالولد فقد أخطأ ( 1 ) .
ولو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارًا معلومًا ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف ، ولا يمنع من ذلك إقراره المتقدم ( 2 ) .
ومن زور ولاية لنفسه بإمامة وباشر فيتوجه إن كانت ولايته شرطًا لاستحقاقه لم يستحق ، وإلا خرج على صحة إمامته . وقال شيخنا : له أجر مثله ، وأطلق ، كمن ولايته فاسدة بغير كذبه لا ما يستحقه عدل بولاية شرعية ( 3 ) .
ومن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم ، وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير ( 4 ) .
وإذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين بالسوية ( 5 ) .
وقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم . فقال : إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد ، لا على تقليدي له ( 6 ) .
واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف 7 / 84 ف 2 / 252 .
( 2 ) اختيارات ص 181 ف 2 / 252 .
( 3 ) الفروع ج 2 / 17 ف 2 / 252 .
( 4 ) اختيارات 178 ف 2 / 252 .
( 5 ) اختيارات ص 181 ف 2 / 252 .
( 6 ) إعلام ج 2 / 222 ، 223 ف 2 / 253 .
( 7 ) إنصاف 6 / 99 ف 2 / 253 .