كالطلق . وتقدم عمارته على أرباب الوظائف . وقال شيخنا الجمع بينهما بحسب الإمكان أولى ؛ بل قد يجب ( 1 ) .
وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة : أن الشيخ تقي الدين اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية ، وفرق بينهما ( 2 ) .
وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين . ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات ، قال في الفائق : اختاره الخرقي والقاضي وابن عقيل والشيخان يعني بهما المصنف والشيخ تقي الدين ( 3 ) .
وقال الشيخ تقي الدين : ذوو طبقته إخوته وبنو عمه ونحوهم ، ومن هو أعلى منه عمومته ونحوهم ، ومن هو أسفل منهم ولده وولد إخوته وطبقتهم ( 4 ) .
ولو قال : وقفت على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا فإن أحد الطبقة الأولى لو كانت بنتًا فماتت ولها أولاد فما استحقته قبل موتها فلهم .
ولو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم ممن لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه .
وقول الواقف : « ومن مات من غير نسل » يعود ما كان جاريًا عليه على من هو في درجته وذي طبقته - يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب - وهو حرمان الطبقة السفلى فقط لا حرمان العليا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فروع 4 / 499 فيه زيادة ف 2 / 256 .
( 2 ) إنصاف 7 / 100 / 256 .
( 3 ) إنصاف 7 / 79 زيادة إيضاح .
( 4 ) إنصاف 7 / 50 ف 2 / 256 .
( 5 ) اختيارات 180 ف 2 / 257 .