والجيش في المغنم ؛ لكن دل العرف على التفضيل ، وإنما قدم القيم لأن ما يأخذه أجرة ؛ ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط ( 1 ) .
وفي الإنصاف بعد قوله باطل ولو نفذه حكام :
إذ لم نعلم أحدًا ممن يعتد به قال به ولا بما يشابهه .
وفيه أيضًا : وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضًا . وليس تقدير الناظر أمرًا كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة ( 2 ) .
والإمام والمؤذن كالقيم ؛ بخلاف المدرس والمتعبد والفقهاء فإنهم من جنس واحد ( 3 ) .
إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة وهو الصواب ( 4 ) .
ومن شرط لغيره النظر إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته ؛ لأنه تخصيصه للغالب ذكره شيخنا ( 5 ) . ثم إن صار هو أو الوصي أهلاً عاد كما لو صرح به وكالموصوف ذكره شيخنا ( 6 ) .
ومن قدر له الواقف شيئًا أكثر منه أخذه إن استحقه بموجب الشرع . ولو عطل مغل وقف مسجد سنة تقسط الأجرة المستقبلة عليها
هامش
( 1 ) اختيارات ص 174 والإنصاف 7 / 65 ، 2 / 255 .
( 2 ) الإنصاف 7 / 65 ف 2 / 255 .
( 3 ) اختيارات ص 174 ف 2 / 255 .
( 4 ) إنصاف 7 / 87 ف 2 / 255 .
( 5 ) فروع 4 / 593 ف 2 / 255 .
( 6 ) فروع 4 / 595 ف 2 / 255 .