إذا أراد الجنب النوم استحب له غسل فرجه ووضوءه ، مطلقا ، وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه .
لو أحدث بعد الوضوء لا يعيده ، قال في الفروع ، وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين وقال : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب » وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني ( 1 ) .
وذكر شيخنا في الجنب : ( لا تدخل الملائكة عليه ) إلا إذا توضأ ( 2 ) .
باب التيمم
وعنه : يجوز التيمم للفرض قبل وقته ، فالنفل المعين أولى واختاره الشيخ تقي الدين ( 3 ) .
ويلزمه قبول الماء قرضا ، وكذا ثمنه والمراد وله ما يوفيه ، وقاله شيخنا ( 4 ) .
وإن بذل ماء للأولى من حي أو ميت فالميت أحق ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي ، قال أبو العباس : وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا ( 5 ) وأنه أولى من التشقيص ( 6 ) .
وعبارة الإنصاف : من عليه نجاسة أحق من الميت والحائض .
هامش
( 1 ) الاختيارات ( 17 ) والإنصاف ( 1 / 261 ) وللفهارس العامة ( 2 / 40 ) .
( 2 ) الاختيارات ( 17 ) والإنصاف ( 1 / 261 ) وللفهارس العامة ( 2 / 40 ) .
( 3 ) الإنصاف ( 1 / 263 ) ، وللفهارس العامة ( 2 / 41 ) الفروع ( 1 / 213 ) والاختيارات ( 21 ) والإنصاف ( 1 / 270 ) والفهارس العامة ( 2 / 41 ) .
( 4 ) الفروع ( 1 / 213 ) والاختيارات ( 21 ) والإنصاف ( 1 / 270 ) والفهارس العامة ( 2 / 41 ) .
( 5 ) الاختيارات ( 28 ) والفهارس العامة ( 2 / 41 ) .
( 6 ) الفروع ( 1 / 233 ) .