يؤخر ورده إلى النهار ( 1 ) وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد ( 2 ) .
قال أبو العباس : وهذا فيمن تيمم لعدم الماء .
أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع ( 3 ) .
فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار . . . والشيخ تقي الدين قاله في الفائق ( 4 ) .
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت ، وفيه أفضلية ( 5 ) .
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء ، وقيل : التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين ( 6 ) .
ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء ، خلافا لما نقل عن أحمد ( 7 ) .
باب إزالة النجاسة
وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان . فلو تمعط في بئر .
هامش
( 1 ) الاختيارات ( 20 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) .
( 2 ) اختيارات ( 20 ) وللفهارس العامة ( 2 / 42 ) .
( 3 ) الزركشي ( 2 / 382 ) .
( 4 ) الإنصاف ( 1 / 298 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) .
قلت : كذا في الإنصاف ولعله [ لم ] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح .
( 5 ) الاختيارات ( 20 ) وللفهارس العامة ( 2 / 42 ) .
( 6 ) الإنصاف ( 1 / 300 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) .
( 7 ) الاختيارات ( 21 ) والفروع ( 1 / 224 ) وللفهارس ( 2 / 42 ) .