ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه ؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم ( 1 ) .
والردة عن الإسلام قيل إنما تركوها لعدم فائدتها ؛ لأنه إذا لم يعد إلى الإسلام فظاهر ، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء .
وقال الشيخ تقي الدين : فائدته تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء أو الغسل ، فإن نواهما بالغسل أجزأه وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه الغسل اه - ( 2 ) .
وإذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض ( 3 ) .
واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع ، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ، وقال : ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك نوع عبث لا معنى له .
قال في المستوعب يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضا أو نفساء ، وقال الشيخ تقي الدين : لا يستحب لها ذلك ( 4 ) .
ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاختيارات ( 17 ) وللفهارس العامة ( 2 / 39 ) .
( 2 ) الإنصاف ( 1 / 219 ) وللفهارس العامة ( 2 ) .
( 3 ) الاختيارات ( 17 ) وللفهارس العامة ( 2 / 39 ) .
( 4 ) الإنصاف ( 1 / 250 ) وللفهارس العامة ( 2 / 39 ) .
( 5 ) الاختيارات ( 17 ) وللفهارس العامة ( 2 / 39 ) .